بيان سببه للناس « 1 » .
الإعلان عن الحجر عليه كي لا يعامله الناس لو احتاج إلى الحكم حسن أو لازم ، ولكن بيان السبب غير لازم ، بل غير حسن أيضا .
( مادّة : 962 ) لا يشترط حضور من أريد حجره من طرف الحاكم ، ويصحّ حجره غيابا « 2 » .
لعلّ هذا عند أرباب المذاهب « 3 » .
هامش
( 1 ) في مجلّة الأحكام العدلية 110 وردت المادّة بالصيغة الآتية :
( إذا حجر السفيه والمدين من قبل الحاكم يبيّن سببه للناس ويشهد عليه ويعلن ) .
قارن : الفتاوى الهندية 5 : 62 ، اللباب 2 : 74 .
( 2 ) في مجلّة الأحكام العدلية 110 وردت المادّة بصيغة :
( لا يشترط حضور من أراد الحاكم حجره ، ويصحّ حجره غيابيا أيضا .
ولكن يشترط وصول خبر الحجر إلى ذلك المحجور ، ولا ينحجر ما لم يصل إليه خبر الحجر ، وتكون عقوده وأقاريره معتبرة إلى ذلك الوقت ) .
انظر : الفتاوى الهندية 5 : 56 ، حاشية ردّ المحتار 6 : 152 .
( 3 ) السفه لدى أهل السنّة على نوعين :
1 - سفه يعقب الصبا ، وذلك بأن يبلغ سفيها .
2 - سفه يطرأ بعد بلوغ الصبي رشيدا .
فالأوّل اختلفوا فيه - من حيث افتقاره إلى قضاء القاضي - على رأيين :
أحدهما : لا يفتقر إلى قضاء قاض ؛ لأنّ الحجر سيدوم ، وذلك لأنّ اللّه تعالى علّق دفع أموالهم إليهم على إيناس الرشد منهم ، فإن لم يؤنس رشدهم فهم محجورون ، والحجر عليهم بقضاء تحصيل الحاصل .
وإلى هذا ذهب الشافعية ، والحنابلة ، ومحمّد بن الحسن الشيباني ، وهو قول محمّد بن القاسم من المالكية . -