الفصل الثالث في بيان حكم غاصب الغاصب
( مادّة : 910 ) غاصب الغاصب حكمه حكم الغاصب « 1 » .
هذا باب توارد الأيادي على العين الواحدة .
ومن المتّفق عليه - كما لعلّه سبق - أنّ المالك مخيّر في الرجوع على أيّهم شاء « 2 » ، ولكن لو رجع على من تلفت العين في يده لم يكن له رجوع على غيره ممّن وقعت العين في يده .
أمّا لو رجع على غيره منهم كان له الرجوع على الذي تلفت عنده ؛ لأنّ قرار الضمان عليه .
هامش
( 1 ) للمادّة تكملة ، وتكملتها - كما في مجلّة الأحكام العدلية 104 - هي :
( فإذا غصب من الغاصب المال المغصوب شخص آخر وأتلفه أو تلف في يده فالمغصوب منه مخيّر إن شاء ضمّنه الغاصب الأوّل ، وإن شاء ضمّنه الغاصب الثاني ، وله أن يضمّن مقدارا منه الأوّل والمقدار الآخر الثاني .
وبتقدير تضمينه الغاصب الأوّل فهو يرجع على الثاني ، وأمّا إذا ضمّنه الثاني فليس للثاني أن يرجع على الأوّل ) .
قارن : مجمع الأنهر 2 : 463 ، الفتاوى الهندية 5 : 146 ، حاشية ردّ المحتار 6 : 197 .
( 2 ) ادّعي الإجماع عليه في مجمع الفائدة 10 : 516 - 517 .
ولاحظ : البحر الزخّار 5 : 179 ، حاشية البجيرمي على شرح المنهج 3 : 114 ، الجواهر 37 : 33 .