توقّفت على إجازتهم وإجازة الغرماء .
وإلى بعض هذا أشارت :
( مادّة : 880 ) إذا وهب المستغرقة تركته بالديون أمواله لوارثه أو لغيره وسلّمها ثمّ توفّي فللغرماء أن يدخلوا أمواله في قسمتهم إن لم يمضوا الهبة « 1 » .
وهي مجملة ، والتحقيق الوافي ما ذكرناه .
وإلى هنا تمّ كتاب الهبة ، ويليه كتاب الغصب والإتلاف .
هامش
( 1 ) ورد : ( من استغرقت ) بدل : ( المستغرقة ) ، و : ( فلأصحاب الديون إبطال الهبة وإدخال أمواله في قسمة الغرماء ) بدل : ( فللغرماء أن يدخلوا أمواله في قسمتهم إن لم يمضوا الهبة ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 484 .
وورد التغيير الأوّل المزبور ، وكذلك وردت زيادة : ( في مرض موته ) بعد : ( تركته بالديون ) ، وورد : ( فلأصحاب الديون إلغاء الهبة وإدخال أمواله في قسمة الغرماء ) بدل :
( فللغرماء أن يدخلوا أمواله . . . ) في درر الحكّام 2 : 436 .
راجع الفتاوى الهندية 4 : 401 .