الفصل الثاني في هبة المريض
يعني : مرض الموت التي تتوقّف فيه تصرّفات المريض المجّانية الزائدة على الثلث على إجازة الورثة عند كثير من الفقهاء ، وعند آخرين تنفذ من حينها ولا تتوقّف « 1 » .
والمسألة مشهورة ومحرّرة في محالها من كتب الفقه ، ككتاب الحجر والوصية .
والغرض هنا ذكر ما يتعلّق بالهبة ؛ لأنّها من أشهر التصرّفات المجّانية وأكثرها وقوعا .
( مادّة : 877 ) إذا وهب من لا وارث له جميع أمواله لأحد في مرض موته وسلّمها ، فيصحّ بعد وفاته ، وليس لأمين بيت المال المداخلة في تركته « 2 » .
هامش
( 1 ) لاحظ المسألة بتفاصيلها في : المسالك 6 : 305 وما بعدها ، الجواهر 26 : 63 و 81 وما بعدها .
( 2 ) ورد : ( لواحد ) بدل : ( لأحد ) ، و : ( صحّ ، وبعد وفاته ليس ) بدل : ( فيصحّ بعد وفاته ، وليس ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 483 .
وورد : ( تصحّ ، وبعد وفاته ليس ) بدل : ( فيصحّ بعد وفاته ، وليس ) في درر الحكّام 2 :
430 .
راجع مجمع الأنهر 2 : 748 .