الفصل الثالث في ما يصحّ للأجير أن يحبس المستأجر فيه في استيفاء الأجرة وما لا يصحّ
( مادّة : 482 ) يصحّ للأجير الذي لعمله أثر كالخيّاط والصبّاغ والقصّار أنه يحبس المستأجر [ فيه ] لاستيفاء الأجرة إن لم يشترط نسيئتها .
وبهذا الوجه لو حبس ذلك المال وتلف في يده لا يضمن ، و [ لكن ] بعد تلفه ليس له أن يستوفي الأجرة « 1 » .
العين المأجورة لاستيفاء منفعتها أو للعمل فيها - كالدابّة للركوب أو الثوب للخيّاطة أو الطعام للحمل - كلّها أمانة في يد المستأجر والعامل ، لكن ليس على حدّ سائر الأمانات ، بل يده عليها يد أمانة معاوضة ، يعني : أنّها مقبوضة
هامش
( 1 ) لم ترد كلمة : ( يصحّ ) و : ( والقصار ) ، وورد : ( بهذه الصورة ) بدل : ( بهذا الوجه ) ، و :
( أجرة ) بدل : ( أن يستوفي الأجرة ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 270 .
ووردت المادّة نصّا في درر الحكّام 1 : 470 .
وهذا خلافا للمالكية حيث أثبتوا حقّ الحبس وإن لم يكن لعمله أثر في العين كالحمّال .
راجع : الهداية للمرغيناني 3 : 233 - 234 ، تبيين الحقائق 5 : 111 ، مواهب الجليل 5 : 431 ، البحر الرائق 7 : 301 ، كشّاف القناع 4 : 41 ، الفتاوى الهندية 4 : 415 ، حاشية ردّ المحتار 6 : 18 .