وقد سبق تحقيق القول في هذا الموضوع ، فراجع .
( مادّة : 687 ) كلّ دين لا تصحّ الكفالة به لا تصحّ الحوالة به « 1 » .
لعلّهم يريدون بهذه القاعدة : أنّ ما لا يصحّ ضمانه وكفالته كالديون غير الثابتة فعلا ، مثل : ما لو قال له : استقرض وعليّ ضمان قرضك ، أو ما تحقّق سببه كنفقة الزوجة وأمثال ذلك ، أو الديون التي لا تلزم شرعا كثمن الخمر والخنزير في الذمّة ، فإنّ جميع هذه الأموال لا يصحّ ضمانها ، فلا تصحّ حوالتها .
أمّا طرد هذه المادّة وهي :
( مادّة : 688 ) كلّ دين تصحّ به الكفالة تصحّ حوالته أيضا « 2 » .
فلا يخرج منها إلّا الدين المجهول مقداره أو صاحبه ، فإنّه يجوز ضمانه ،
هامش
( 1 ) ورد : ( لم تصح به الكفالة ) بدل : ( لا تصحّ الكفالة به ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 375 .
ووردت المادّة بزيادة كلمة : ( أيضا ) آخرها في درر الحكّام 2 : 23 .
راجع : البناية في شرح الهداية 7 : 735 ، البحر الرائق 6 : 246 ، الفتاوى الهندية 3 : 296 ، حاشية ردّ المحتار 5 : 341 و 342 .
( 2 ) التغييرات في المادّة - وبملاحظة تكملتها التي سيذكرها المصنّف رحمه اللّه عمّا قريب - كما يلي :
ورد : ( الحوالة به ) بدل : ( حوالته أيضا ) ، و : ( فلو ) بدل : ( مثلا : لو ) ، و : ( سيثبت ) بدل :
( يثبت ) ، و : ( فلا ) بدل : ( لا ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 375 .
ووردت في درر الحكّام ( 2 : 24 ) بصيغة :
( كلّ دين تصحّ الكفالة به تصحّ الحوالة به أيضا ، لكن يلزم أن يكون المحال به معلوما .
بناء عليه حوالة الدين المجهول غير صحيحة .
مثلا : لو قال : إنّي قبلت حوالة ما يثبت لك من الدين عند فلان ، لا تكون الحوالة صحيحة ) .
انظر المصادر المتقدّمة في الهامش السابق .