يبقي الزرع في الأرض إلى إدراكه ، ويعطي أجرة المثل « 1 » .
هذا إذا كان في قلع الزرع ضرر على صاحبه .
أمّا مع عدم الضرر فلصاحب الأرض أن يجبر صاحب الزرع على قلعه ، بل وحتّى في صورة الضرر على المستأجر ليس له أن يجبر صاحب الأرض على أجرة المثل ، بل اللازم إرضاؤه ولو بأزيد من أجرة المثل بالاستيجار ثانيا .
( مادّة : 527 ) يصحّ استيجار الدار والحانوت مع عدم بيان كونه لأيّ شيء ، وأمّا كيفية استعماله فيرجع إلى العرف والعادة « 2 » .
هذا أيضا من فروع الإجارة الكلّية يستوفي المنفعة كيف شاء وحسب المتعارف في كلّ صنعة ومهنة على موازينها .
هامش
( 1 ) وردت المادّة نصّا في درر الحكّام 1 : 513 .
وورد : ( أجر ) بدل : ( أجرة ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 286 .
قارن : الهداية للمرغيناني 3 : 235 ، المغني 6 : 67 ، مجمع الأنهر 2 : 376 ، الفتاوى الهندية 4 : 429 .
( 2 ) ورد : ( بدون بيان الغرض من استئجارهما ) بدل : ( مع عدم بيان كونه لأيّ شيء ) ، و :
( فتصرف ) بدل : ( فيرجع ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 287 .
وورد : ( بدون ) بدل : ( مع عدم ) ، و : ( فتصرف ) بدل : ( فيرجع ) في درر الحكّام 1 : 514 .
انظر : المبسوط للسرخسي 15 : 129 - 130 ، الهداية للمرغيناني 3 : 235 ، المغني 6 : 51 - 52 ، تبيين الحقائق 5 : 113 ، مجمع الأنهر 2 : 375 ، كشّاف القناع 3 : 547 - 548 ، حاشية القليوبي على شرح المنهاج 3 : 72 ، حاشية الرشيدي على نهاية المحتاج 5 : 286 ، الشرح الصغير للدردير 4 : 39 ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4 : 44 ، اللباب 2 : 89 .
وقال ابن قدامة : ( قال أبو ثور : لا يجوز حتّى يقول : أبيت تحتها أنا وعيالي ) . ( المغني 6 : 52 ) .