پرش به محتوای اصلی

الأجل في الفقه الاسلامي — صفحه 339

پدیدآورندگان:

ص۳۳۹
مؤجّلة ثلاث سنوات على العاقلة عدا ابن حزم « 1 » ، فإنّه ذهب إلى وجوب الدية حالّةً ، سواء أكانت في القتل العمد أم في الخطأ ، ولا أجل في شيءٍ من ذلك .
پاورقی
( 1 ) . المحلّى بالآثار 10 : 388 .
الأجل في الفقه الاسلامي — صفحه 339 | صاحب محمد حسين نصار