Skip to main content

الأجل في الفقه الاسلامي — Page 339

Contributors:

P.339
مؤجّلة ثلاث سنوات على العاقلة عدا ابن حزم « 1 » ، فإنّه ذهب إلى وجوب الدية حالّةً ، سواء أكانت في القتل العمد أم في الخطأ ، ولا أجل في شيءٍ من ذلك .
Footnote
( 1 ) . المحلّى بالآثار 10 : 388 .