7 - الأجل الذي يوقف فيه عقل سنّ الصبي الذي لم يثغر « 1 » .
8 - الأجل في تأخير القصاص ما سوى النفس حتى يبرأ ، على اختلاف في الرأي « 2 » .
9 - الأجل في تأخير العقل في الخطأ حتى يبرأ « 3 » .
10 - الأجل في القصاص في حال الحرّ والبرد المفرطين ، وحُدّد ذلك بمدى السراية عند الإمامية « 4 » .
11 - الأجل في استتابة المرتد ثلاثة أيام على خلاف فيه « 5 » .
12 - الأجل في الاقتصاص من المرأة الحامل حتى تضع « 6 » ، وقريب ممّا تقدّم ورد عن الإمامية « 7 » .
هامش
( 1 ) . المراد بها المدّة التي يتأجل بها القصاص في أسنان الصبي الذي لم يثغر ، أي التي لم تثبت بعد ، وإنّ عودها يكشف عن أنّها ليست سنّاً أصلية بل هي فضلة ، ينظر : المصباح المنير 1 : 42 ، مباني تكملة المنهاج 2 : 170 .
( 2 ) . إنّ المقصود به تأجيل القصاص ما سوى النفس كالجروح مثلًا ، لحين إبرائها أو اندمالها حتى تشفى تماماً خوفاً من حدوث مضاعفات تؤدّي إلى الموت ، بينما يرى الإمامية جواز الاقتصاص قبل الاندمال وإن احتمل عدمه . ينظر : مباني تكملة المنهاج 2 : 159 .
( 3 ) . يراد به ابتداء زمان التأجيل في ديّة الخطأ من حين استقرارها ، وهو القتل من حين الموت ، وفي جناية الطرف من حين الجناية إذا لم تسر ، وأمّا إذا سرت فمن حين شروع الجرح في الاندمال ، ينظر : المصدر السابق : 453 .
( 4 ) . توضيح ذلك : بأ نّه يجب تأخير القصاص في الأطراف عند شدّة البرد والحرّ إذا كان في معرض السراية ، وذلك لوجوب حفظ النفس المحترمة ، وعدم جواز ارتكاب ما يوجب السراية وإلّا جاز . ينظر : بداية المجتهد 2 : 306 ، مباني تكملة المنهاج 2 : 160 .
( 5 ) . أحكام المرتد في الشريعة الإسلامية : 194 - 200 .
( 6 ) . تبصرة الأحكام 1 : 139 - 140 .
( 7 ) . مباني تكملة المنهاج 2 : 138 ، القواعد والفوائد 2 : 192 - 254 وما بعدها .