2 - الزوجة .
3 - المحلوف به .
4 - المحلوف عليه .
5 - المدّة « 1 » .
إنّ الذي يتعلّق بالبحث من هذه العناصر هو عنصر ( المدة ) ؛ لأنّه يتعيّن فيها أجل الإيلاء ، ومن خلالها - المدّة - تتوضّح حقيقة الإيلاء ، وإنّما ظهر الخلاف في ماهية المدّة ، التي يترتّب عليها أجل التربّص في الإيلاء ، وتحديد الغاية ، وفي الآثار التي تترتّب على انقضاء الأجل فيه ؛ لذا ينتظم المبحث بمطلبين :
المطلب الأول : ماهية المدّة التي يترتّب عليها أجل التربّص ( الانتظار )
ولبيان حقيقة ماهية المدّة التي يترتّب عليها أجل التربّص ( الانتظار ) نقف على القولين الآتيين :
القول الأول : إنّ المدّة هي أربعة أشهر فصاعداً ؛ لأنّها المدّة المنصوص عليها في القرآن الكريم ، وقد ذهب إلى ذلك فقهاء الحنفية « 2 » ، والزيدية « 3 » ، والأباضية « 4 » ، والحنابلة في رواية « 5 » ، والمالكية في رواية ضعيفة « 6 » .
القول الثاني : إنّ مدّة الإيلاء ما كانت بعد مدّة الأربعة أشهر ؛ لأنّ المؤلي لا يطالب
هامش
( 1 ) . مدى سلطان الإرادة بالطلاق 2 : 83 .
( 2 ) . شرح فتح القدير 4 : 40 ، تحفة الفقهاء 2 : 306 .
( 3 ) . الروض النضير 4 : 449 ، البحر الزخّار 3 : 244 .
( 4 ) . شرح النيل 7 : 183 .
( 5 ) . المغني المطبوع مع الشرح الكبير 7 : 318 .
( 6 ) . متن خليل على الشرح الكبير 2 : 379 .