Skip to main content

الفقه على المذاهب الخمسة — Page 195

Contributors:

P.195
في تركه حرج عليه ومشقة ، ولا يقدم الحج . ( كفاية الأخيار ، والمغني والعروة الوثقى ) .

الخمس والزكاة

الخمس والزكاة مقدمان على الحج ، ولا استطاعة إلا بعد وفائهما ، تماما كغيرهما من الديون .

الاستطاعة بالصدقة

من ذهب إلى بلد قريب من مكة المكرمة بقصد التجارة أو غيرها وبقي فيه إلى أيام الحج ، وأمكنه الوصول إلى بيت اللّه الحرام يصير مستطيعا ، فإن عاد إلى وطنه قبل أن يؤدي الحج استقر في ذمته بالاتفاق .