پرش به محتوای اصلی

الفقه على المذاهب الخمسة — صفحه 185

پدیدآورندگان:

ص۱۸۵
ذكرتهم الآية الكريمة
إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ
. ويكفي ثمن الحبوب عن الحبوب ، ويستحب اختصاص القرابة المحتاجين بها ، ثم الجيران ، فقد جاء في الحديث : « جيران الصدقة أحق بها » .