Skip to main content

الفقه على المذاهب الخمسة — Page 185

Contributors:

P.185
ذكرتهم الآية الكريمة
إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ
. ويكفي ثمن الحبوب عن الحبوب ، ويستحب اختصاص القرابة المحتاجين بها ، ثم الجيران ، فقد جاء في الحديث : « جيران الصدقة أحق بها » .