تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الخمسة — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
ذكرتهم الآية الكريمة
إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ
. ويكفي ثمن الحبوب عن الحبوب ، ويستحب اختصاص القرابة المحتاجين بها ، ثم الجيران ، فقد جاء في الحديث : « جيران الصدقة أحق بها » .