تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الخمسة — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧

أصناف المستحقين للزكاة

اتفقوا على أن أصناف المستحقين للزكاة ثمانية ، وهم المذكورون في الآية 60 من سورة التوبة
إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
. أما أقوال المذاهب في تحديد هذه الأصناف فتعرف مما يلي :

الفقير

1 - قال الحنفية : الفقير هو من يملك أقل من النصاب ، وان كان صحيحا ذا كسب ، أما من يملك نصابا من أي نوع كان فاضلا عن حاجته الأصلية ، وهي مسكنه وأثاثه وثيابه ، وما إلى ذلك فلا يجوز صرف الزكاة له . وحجتهم في ذلك ان من ملك النصاب تجب عليه الزكاة ، ومن وجبت عليه فلا تجب له . وقالت بقية المذاهب : العبرة بالحاجة لا بالملك ، فمن كان غير محتاج تحرم عليه الزكاة ، وان لم يملك شيئا ، والمحتاج تحل له ، وان ملك نصابا أو نصبا ، لأن الفقر معناه الحاجة . قال تعالى
يا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَى اللَّهِ
، أي المحاويج اليه .