تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الخمسة — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
شريك حقيقي للمالك بدليل قوله تعالى
وَفِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ
. وقد تواترت الأحاديث ان اللّه أشرك بين الأغنياء والفقراء في الأموال . ولكن قد أجاز الشرع رفقا بالمالك ان يؤدي هذا الحق من الأموال الأخر التي لا زكاة فيها . وقال الحنفية : تتعلق الزكاة بالعين كتعلق حق الرهن بالمال المرهون ، ولا يزول هذا الحق الا بالدفع إلى المستحق . وعن الإمام أحمد روايتان تتفق إحداهما مع الحنفية .