پرش به محتوای اصلی

مجموعة رسائل العلامة الطباطبائي — صفحه 243

پدیدآورندگان:

ص۲۴۳

المقالة الثانية من كتاب البرهان

سبعة فصول :

الفصل الأوّل في الغرض من هذه المقالة

قد عرفت « 1 » أنّ القياس البرهاني له من حيث مقدّماته اليقينيّة أقسام ثلاثة من الأحكام : منها : أحكامها من حيث كيفيّة اليقين الموجود فيها ، وهو الموضوع لبيانه المقالة الأولى . منها : أحكامها من حيث : أي المقدّمات يحصل بها يقين ، وأيّها لا يحصل ، أي من حيث شرائط كون المقدّمة يقينيّة ، وبيان هذا القسم هو الغرض الموضوع لأجله هذه المقالة الثانية . فنبيّن فيها في فصل أنّه يجب أن تكون مقدّمة البرهان ذاتيّة المحمول للموضوع ، والمحمول أو العارض الذاتي وبذاته يقال على وجوه كثيرة :
پاورقی
( 1 ) في الفصل الأوّل من المقالة الأولى .