تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
كتاب النكاح واقسامه ثلاثة : القسم الأول : في النكاح الدائم والنظر فيه يستدعي فصولا . الأول في آداب العقد ، والخلوة ولواحقهما . فالنكاح مستحب لمن تاقت نفسه من الرجال والنساء ، ومن لم تتق فيه خلاف المشهور استحبابه ، لقوله عليه السّلام :
شرح
( كتاب النكاح )

( وأقسامه ثلاثة ) :

( القسم الأول : في النكاح الدائم ، والنظر فيه يستدعي فصولا ) :

الفصل ( الأول ) ( في آداب العقد والخلوة ولواحقهما ) وفيه ثلاثة مباحث :

المبحث ( الأول : في آداب العقد ،

فالنكاح مستحب لمن تاقت ) « 1 » إليه ( نفسه من الرجال والنساء ، و ) أمّا ( من لم تتق )
هامش
( 1 ) تاقت نفسه : أي اشتاقت .