كتاب النكاح
واقسامه ثلاثة :
القسم الأول : في النكاح الدائم والنظر فيه يستدعي فصولا .
الأول في آداب العقد ، والخلوة ولواحقهما .
فالنكاح مستحب لمن تاقت نفسه من الرجال والنساء ، ومن لم تتق فيه خلاف المشهور استحبابه ، لقوله عليه السّلام :
شرح
( كتاب النكاح )
( وأقسامه ثلاثة ) :
( القسم الأول : في النكاح الدائم ، والنظر فيه يستدعي فصولا ) :
الفصل ( الأول ) ( في آداب العقد والخلوة ولواحقهما ) وفيه ثلاثة مباحث :
المبحث ( الأول : في آداب العقد ،
فالنكاح مستحب لمن تاقت ) « 1 » إليه ( نفسه من الرجال والنساء ، و ) أمّا ( من لم تتق )هامش
( 1 ) تاقت نفسه : أي اشتاقت .