تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
والمفردة تلزم حاضري المسجد الحرام ، وتصح في جميع أيام السنة ، وأفضلها ما وقع في رجب ، ومن أحرم بالمفردة ، ودخل مكة جاز أن ينوي التمتع ، ويلزمه دم . ولو كان في أشهر الحج لم يجز ، ولو دخل مكة متمتعا لم يجز له الخروج ، حتى يأتي بالحج ، لأنه مرتبط به ، نعم لو خرج بحيث لا يحتاج إلى استئناف احرام جاز . ولو خرج فاستأنف عمرة تمتّع بالأخيرة .
شرح
الفراغ من السعي ويحل له كل شيء من محرمات الاحرام ( و ) لكن ( لا يجوز ) له ( حلق الرأس ، ولو حلقه لزمه دم ، ولا يجب فيها طواف النساء ) . ( و ) الثانية ( المفردة ) وهي ( تلزم حاضري المسجد الحرام ، وتصح في جميع أيام السنة ، وأفضلها ما وقع في ) شهر ( رجب ) . ( ومن أحرم ب ) العمرة ( المفردة ، ودخل مكّة جاز أن ينوي التمتع ) بها إلى الحج ( ويلزمه دم ، ولو كان ) قد أحرم بالعمرة المفردة ( في غير أشهر الحج لم يجز ) له التمتع بها . ( ولو دخل مكّة متمتعا ) بالعمرة ( لم يجز له الخروج ) منها ( حتّى يأتي بالحج لأنه مرتبط به ، نعم لو خرج بحيث لا يحتاج إلى استئناف احرام جاز ) مثل أن يخرج من مكّة محرما بحج التمتع ويعود إليها ، أو يخرج منها محلّا ويعود إليها قبل شهر ( ولو خرج ) المتمتع وبقي مدّة تفتقر إلى تجديد عمرة ( فاستأنف عمرة تمتع بالأخيرة ) المستأنفة .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 311 | المحقق الحلي