تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
ويستحب المفردة في كل شهر ، وأقله عشرة أيام ، ويكره أن يأتي بعمرتين بينهما أقل من عشرة أيام ، وقيل : يحرم ، والأول أشبه ، ويتحلّل من المفردة بالتقصير ، والحلق أفضل ، وإذا قصّر أو حلق حلّ له كل شيء إلا النساء ، فإذا أتى بطواف النساء حل له النساء ، وهو واجب في المفردة بعد السعي على كل معتمر ، من امرأة وخصي وصبيّ ، ووجوب العمرة على الفور .
شرح
( ويستحب ) العمرة ( المفردة في كلّ شهر وأقله عشرة أيام ويكره أن يأتي بعمرتين بينهما أقل من عشرة أيّام ، وقيل : يحرم و ) القول ( الأول أشبه ) « 1 » . ( ويتحلّل من ) العمرة ( المفردة بالتقصير ، والحلق ) فيها ( أفضل ، وإذا قصر ) المحرم بالعمرة المفردة ( أو حلق حلّ له كل شيء ، إلّا النساء ، فإذا أتى بطواف النساء حل له النساء وهو واجب في ) العمرة ( المفردة بعد السعي على كلّ معتمر من ) رجل و ( امرأة وخصي وصبي ووجوب العمرة ) إذا وجبت ( على الفور ) كالحجّ . وصلّى اللّه على محمد وآله الطيبين الطاهرين .
هامش
( 1 ) ذهب المرتضى وابن إدريس وغيرهما إلى جواز الاتباع بين العمرتين مطلقا للأمر بها وهو الذي مال إليه المصنف بقوله : « والأول أشبه » .