- وفي البخاري : 6 | 15
عن سعيد بن جبير قال : اختلف أهل الكوفة في قتل المؤمن ، فرحلت فيه إلى ابن عباس فقال : نزلت في آخر ما نزل ، ولم ينخسها شيء .
- وفي الدر المنثور : 2 | 196
وأخرج عبد بن حميد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن جرير والطبراني من طريق سعيد بن جبير قال : اختلف أهل الكوفة في قتل المؤمن ، فرحلت فيها . . . . هي آخر ما نزل وما نسخها شيء .
وأخرج أحمد ، وسعيد بن منصور ، والنسائي ، وابن ماجة ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والنحاس في ناسخه ، والطبراني من طريق سالم بن أبي الجعد ، عن ابن عباس . . . قال : لقد نزلت في آخر ما نزل ما نسخها شيء حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وما نزل وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم .
قال : أرأيت إن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى ؟
قال : وأنى له بالتوبة ؟ ! .
- وفي مجموع النووي : 18 | 345
قوله تعالى : ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جنهم خالداً فيها . . الآية .
في صحيح البخاري . . . هي آخر ما نزل وما نسخها شيء . وكذا رواه مسلم والنسائي من طرق عن شعبة به . ورواه أبو داود عن أحمد بن حنبل بسنده عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس في الآية فقال : ما نسخها شيء . انتهى .
فهل يمكن لمسلم أن يقبل هذه الروايات ( الصحيحة ) من البخاري أو غيره ، ومن ابن عباس أو غيره ، ويلتزم بأن تحريم قتل المؤمن تشريع إضافي في الإِسلام ، نزل بعد آية إكمال الدين !
* *
آيات الغدير ( ط 1 - 1419 ه — صفحة 251
مساهمون: الشيخ علي الكوراني العاملي
ص٢٥١