وما رواه عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن الرّبيع قال : حدّثني سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا طهرت الحائض قبل العصر صلّت الظّهر والعصر ، فإن طهرت في آخر وقت العصر صلّت العصر » .
فهل سندهما ومتنهما إلّا واحد إلّا أنّ الأوّل لم يذكر فيه اسم جدّ عليّ بن الحسن والثاني ذكر فيه ، فهل بذلك يصير خبر خبرين ، ومثله من الشيخ غريب ، لكن الاستبصار أجاد حيث اقتصر في 4 من باب الحائض تطهر عند وقت الصّلاة على الأوّل .
و « فإنّ » فيها محرّف « وإنّ » كما لا يخفى .
ومن التّحريف في السّند بواسطة عدم الدقّة ظاهرا : ما نقله الوافي في باب الصّلاة في جلوده عن الكافي روايته « عن سفيان بن السّمط قال : قرأت في كتاب محمّد بن إبراهيم إلى أبي الحسن عليه السّلام : يسأله عن الفنك يصلّى فيه ؟ قال :
لا بأس ، وكتب يسأله عن جلود الأرانب ، فكتب : مكروه » .
وما نقله في باب الصّلاة في أبريسمه عنه أيضا روايته « عن سفيان بن - السّمط قال : قرأت في كتاب محمّد بن إبراهيم إلى أبي الحسن عليه السّلام يسأله عن ثوب حشوه قزّ يصلّى فيه ؟ فكتب : لا بأس به » .
ومثله الوسائل نقل الخبر الأوّل في 4 من أخبار 4 من أبواب لباس مصلّيه عن الكافي « عن سفيان بن السمط - في حديث - قال : وقرأت في كتاب محمّد بن إبراهيم - الخ » . والخبر الثاني في 3 من 47 منها مثله .
والأصل في فعلهما أنّ الكافي روى في 15 من أخبار باب اللّباس الّذي تكره الصّلاة فيه 60 من أبواب صلاته « عن سفيان بن السّمط ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا اتّزر بثوب واحد إلى ثندوته صلّى فيه ، قال : وقرأت في كتاب محمّد بن إبراهيم إلى أبي الحسن عليه السّلام يسأله عن الفنك يصلّى فيه ؟ فكتب عليه السّلام : لا بأس به ، وكتب يسأله عن جلود الأرانب ، فكتب عليه السّلام : مكروه ،
و
الأخبار الدخيلة — صفحة 205
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٠٥