على حصر المحرّم فيه حتّى نقول لأجله بعدم البأس في السنجاب .
ومنه : ما رواه الكافي في 3 من أخبار باب المعاوضة في الطعام ، 80 من أبواب معيشته « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : لا يباع مختومان من شعير بمختوم من حنطة ، ولا يباع إلّا مثلا بمثل ، والتمر مثل ذلك ، قال : وسئل عن الرّجل يشتري الحنطة فلا يجد عند صاحبها إلّا شعيرا ، أيصلح له أن يأخذ اثنين بواحد ؟
قال : لا ، إنّما أصلهما واحد ، وكان عليّ عليه السّلام يعدّ الشعير بالحنطة » .
فإنّما إمّا « بالحنطة » في آخر الخبر محرّف : « من الحنطة » ويشهد له ما رواه في خبره الأوّل عن هشام بن سالم عنه عليه السّلام - في خبر - « لأنّ أصل الشعير من الحنطة » . وما رواه في 5 منه عن عبد الرّحمن البصريّ عنه عليه السّلام - في خبر - « إنّ الشعير من الحنطة » ، وإمّا « يعدّ » في أوّل تلك الجملة من الخبر محرّف : « يعادل » فالفرق بينهما في الخطّ قليل .
وقوله : « ولا يباع إلّا مثلا بمثل » ورواه التّهذيب أيضا كما يأتي محرّف « ولا يباعان إلّا مثل بمثل » أي الحنطة والشعير بعد كونهما جنسا واحدا . ولا معنى للجملة غير ذلك .
وأمّا قوله بعده : « والتمر مثل ذلك » وروى الخبر التّهذيب في 5 من 8 من تجاراته إلى « إنّما أصلهما واحد » فلا يخلو أيضا من التّحريف بالسقط ، لأنّه لا ربط له بما قبله كون الحنطة والشعير في المعاوضة جنسا واحدا يجب تساويهما ، ولا يبعد أن يكون الأصل فيه بعده : « لا يجوز استبدال وسقين من رديّه بوسق من جيّده ، كما ورد ذلك في أخبار تمر المدينة وتمر خيبر .
ومنه : ما رواه التّهذيب في 10 من 17 من أبواب صلاته « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : كلّ ما لا تجوز الصّلاة فيه وحده فلا بأس بالصّلاة فيه ، مثل التكّة الأبريسم ، والقلنسوة ، والخفّ ، والزّنّار يكون في السراويل ويصلّى فيه » .
فإنّما في السراويل ممّا عدّ التكّة الأبريسم دون القلنسوة ، فإنّما هو
الأخبار الدخيلة — صفحة 101
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١٠١