عليه ( إلى الحج ) : إلى أن يحرم بالحج ( فما استيسر من الهدى ) : فعليه دم استيسره .
قال : " شاة " ( 1 ) .
( فمن لم يجد ) الهدي ( فصيام ثلاثة أيام في الحج ) : في وقته وأيام الاشتغال به .
ورد : " يعني في ذي الحجة " ( 2 ) . ( وسبعة إذا رجعتم ) إلى أهاليكم . " فإن بدا له الإقامة
بمكة نظر مقدم أهل بلاده فإن ظن أنهم قد دخلوا فليصم " . كذا ورد ( 3 ) . ( تلك عشرة
كاملة ) . " لا تنقص عن الأضحية الكاملة " . كذا ورد ( 4 ) . ( ذلك ) أي : التمتع ( لمن لم
يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) : " من كان منزله على أزيد من ثمانية عشر ميلا منه " .
كذا ورد ( 5 ) . [ وفي رواية ( 6 ) : " حده ثمانية وأربعون ميلا " ] ( 7 ) . ( واتقوا الله واعلموا أن الله
شديد العقاب )
( الحج أشهر معلومات ) يعني : وقت إحرامه ومناسكه ، وهي شوال وذو القعدة
وذو الحجة . ورد : " ليس لأحد أن يحج فيما سواهن ، ومن أحرم بالحج في غيرها فلا
حج له " ( 8 ) . ( فمن فرض فيهن الحج ) " بأن لبى أو أشهر أو قلد " . كذا ورد ( 9 ) . ( فلا رفث
ولا فسوق ولا جدال في الحج ) : في أيامه . قال : " الرفث : الجماع ، والفسوق : الكذب
والسباب ، والجدال : قول لا والله وبلى والله " ( 10 ) . و " في الجدال شاة ، وفي الفسوق
هامش
1 - الكافي 4 : 487 ، الحديث : 1 ، عن أبي عبد الله عليه السلام .
2 - العياشي 1 : 93 ، الحديث : 240 ، عن أبي عبد الله عليه السلام .
3 - الكافي 4 : 509 ، الحديث : 8 .
4 - المصدر : 510 ، الحديث : 15 .
5 - المصدر : 300 ، الحديث : 3 ، عن أبي عبد الله عليه السلام .
6 - العياشي 1 : 93 ، الحديث : 247 ، عن أبي جعفر عليه السلام .
7 - ما بين المعقوفتين ليس في " ألف " .
8 - الكافي 4 : 321 ، الحديث : 2 ، عن أبي جعفر عليه السلام ، و 322 ، الحديث : 4 ، عن أبي عبد الله عليه السلام .
9 - العياشي 1 : 94 ، الحديث : 254 ، والكافي 4 : 289 ، الحديث : 2 ، عن أبي عبد الله عليه السلام .
10 - العياشي 1 : 95 ، الحديث : 256 ، والكافي 4 : 338 ، الحديث : 3 ، عن أبي عبد الله عليه السلام .