من خبر محمّد بن مسلم « قلت له : متى يكون يدرك الصلاة مع الإمام ؟ قال : إذا أدرك الإمام وهو في السجدة الأخيرة من صلاته فهو مدرك لفضل الصلاة مع الإمام » « 1 » .
وأخذ قوله : « ومن أدركه وقد رفع رأسه من السجدة الأخيرة وهو في التشهّد فقد أدرك الجماعة وليس عليه أذان ولا إقامة » من خبر عمّار عن الصادق عليه السّلام « سألته عن الرّجل يدرك الإمام وهو قاعد يتشهّد ليس خلفه إلّا رجل واحد عن يمينه ؟ قال :
لا يتقدّم الإمام ولا يتأخّر الرّجل ولكن يقعد الّذي يدخل معه خلف الإمام فإذا سلّم الإمام قام الرّجل فأتمّ الصلاة » « 2 » .
وأخذ قوله : « ومن أدركه وقد سلّم فعليه الأذان والإقامة » من خبره أيضا عنه عليه السّلام « سئل عن الرّجل أدرك الإمام حين سلّم ؟ قال : عليه أن يؤذّن ويقيم ويفتتح الصلاة » « 3 » .
وإنّما توهّما كون الفقرات من الخبر لعدم فصله بين الخبر وبينها ، لكن هذا دأبه فبعد تلك الفقرات بلا فصل « ولا يجوز جماعتان في مسجد في صلاة واحدة » لكن لم يتوهّما كونه جزء الخبر لأنّ بعده « فقد روى - الخ » ، وبالجملة الحقيقة ما عرفت .
ومنها ما فيه « 4 » في « باب الأصناف الّتي تجب عليها الزّكاة » بعد نقله خبر زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام في بيان نصب الإبل الاثني عشر ، إلى قوله : « فإذا زادت على العشرين والمائة واحدة ففي كلّ خمسين حقّة ، وفي كلّ أربعين بنت لبون » وكلّ من وجبت عليه جذعة ولم تكن عنده وكانت عنده حقّة دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهما . ومن وجبت عليه حقّة ولم تكن عنده وكانت عنده جذعة دفعها وأخذ من المصدّق شاتين أو عشرين درهما . ومن وجبت عليه حقّة ولم تكن عنده وكانت عنده
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 262 .
( 2 ) الكافي ج 3 ص 386 .
( 3 ) التهذيب ج 1 ص 333 .
( 4 ) الفقيه الباب الخامس من كتاب الزكاة .