الرّجل يصلّي والمرأة تصلّي بحذاه أو إلى جانبه فقال : إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس » .
فإنّ الظاهر أنّ الأصل واحد اقتصر الشيخ على الإسنادين الأوّلين والكلينيّ على هذا السند ولا تنافي بينهما فإنّ رواية « ابن فضّال » في إسنادي الشيخ « عمّن أخبره » وفي إسناد الكلينيّ « عن ابن بكير » وبالجملة الخبر خبر ابن فضّال رواه مع إرسال عن الصادق عليه السّلام مع اختلاف من الشيخ والكلينيّ في نقله بما لا تضادّ بينهما .
( الفصل العاشر ) * ( في أخبار وقع التحريف فيها بواسطة عدم الدقة فرأى ) * * ( الخبر في كتاب بسند ومتن ورآه في كتاب آخر ) * * ( وهو بسند آخر أو متن آخر فتوهم أنه ) * * ( مثل الأول فحكم بذلك ) *
وقد وقع ذلك كثيرا في الوافي والوسائل ينقلان خبرا بسند ومتن عن كتاب ، ثمّ يقولان ورواه باقيها أو بعضها مثله ، ومرّ في الفصل السابع في خبر ( مولود له رأسان ) اختلاف المشايخ الثلاثة في إسناده ، وأنّ الوسائل رواه عن الكلينيّ وقال : رواه الصدوق والشيخ مثله .
وفي خبر ابن بزيع عن الرّضا عليه السّلام في قراءة « القدر » على القبر اختلاف الكلينيّ مع الكشّيّ والنجاشيّ في روايته ، وأنّ الوسائل نقله عن الأوّل ونسب إلى الأخيرين أنّهما روياه مثله .
ومنها خبر الحلبيّ الوارد في كيفيّة ذكر سجدتي السهو فرواه الكافيّ « 1 » ( في باب من تكلّم في صلاته ) عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « تقول في سجدتي السهو : بسم اللّه وباللّه اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد . قال الحلبيّ : وسمعته مرّة أخرى يقول : بسم اللّه
هامش
( 1 ) المصدر ج 3 ص 357 .