وأمّا الستّة التي هي حصّة الزوجة الثالثة ، فلزوجها ثلاثة منها - واحد « 1 » للموصى له المقَرّ به ، وواحدة « 2 » لكلّ بنت من بنتَيه - ولعمّها اثنان ، ولعمّتها واحدة .
وهذا هو الجواب عنها . وباللّه التوفيق ، وحسبنا اللّه ونعم الوكيل ، نعم المولى ونعم النصير . « 3 »
هامش
( 1 ) - . في أو ( ج ) و ( د ) : « واحدة » .
( 2 ) - . في ب و ( ج ) : « وواحد » .
( 3 ) - . في ج و ( د ) لم ترد جملة : « وحسبنا اللّه ونعم الوكيل ، نعم المولى ونعم النصير » ، وفي ( ب ) أبدلت العبارة ب - « وعليه التكلان والاستعانة » .