ثمّ تقسّم الأربعة والعشرين التي هي للابن « 1 » المهدوم عليه على ورثته ، فنصيب امّه ستّة وينتقل إلى ابنتها ، « 2 » والباقي لبنته « 3 » وينقل « 4 » إلى جدَّي أبيها « 5 » لِلذَّكَرِ مِثْل حَظِّ الْانْثَيَيْن .
ثمّ تقسّم الستّة التي هي « 6 » للزوجة « 7 » المهدوم عليها على ورثتها ، فنصيب بنتها اثنان ، وابنها المهدوم معها أربعة وينتقل منها اثنان إلى جدّه ، وواحد إلى جدّته ، وواحد إلى أخته ، فيبلغ نصيب الجدّ ثمانية وثلاثين ، ونصيب الجدّة إحدى وثلاثين ، ونصيب البنت إحدى وعشرين .
وأمّا الأربعة والعشرون التي هي حصّة الابن الآخر « 8 » فتقسّمها على ورثته والمقَرّ لهما ، فيكون لكلّ ابن ثمانية ، وللابن المقِرّ ستّة ، وللزوجة المقَرّ بها واحدة ، ولابنتها المقَرّ بها « 9 » واحدة .
وأمّا « 10 » الستّة التي هي حصّة الزوجة الثانية ، فلذي القرابات الأربع خمسة « 11 » منها ، ولذي القرابة الواحدة واحدة .
هامش
( 1 ) - . في ب : « لابن » .
( 2 ) - . في ب : « ورثتها » بدل « ابنتها » .
( 3 ) - . في ج و ( د ) : « لبنيه » أو « لبنتيه » .
( 4 ) - . في ب : « وينتقل » .
( 5 ) - . في د : « ابنها » بدل « أبيها » .
( 6 ) - . كلمة : « هي » لم ترد في : أ .
( 7 ) - . في ب : « لزوجة » وفي ( ج ) و ( د ) : « لزوجته » .
( 8 ) - . « الآخر » لم يرد في : ب .
( 9 ) - . عبارة : « المقرّ بها » لم ترد في : أو ( ج ) و ( د ) .
( 10 ) . في أ : « فأمّا » .
( 11 ) . إنّما كان له خمسة من الستّة ؛ لأنّ ذي القرابة الواحدة بمنزلة الأخت من جهة الأب ، وذا القرابات الأربع بمنزلةالأخ من جهة الأب ، والأخت من جهة الأب ، والأخ من جهة الامّ ، فيكون الأخ والأخت للامّ ثلث المال واثنان ، والباقي من الأخ والأختين من جهة الأب ، للأخ اثنان ، ولكلّ واحدة منهما واحد ، فإذا انضمّ ما للأخ وإحدى الأختين إلى ثلث المال الذي أخذه ذوا القرابات صارت خمسة ، وبقي واحد لذي القرابة . والحاصل أنّ ذا القرابات بمنزلة أربعة أشخاص ، أخ لامّ وأخت لامّ ، وأخ لأب وأخت لأب ، وذا القرابة الواحدة بمنزلة أخت لأب ، وصاحب الفرض وهو الثلث لكلالة الامّ ، ومخرجه ثلاثة ، وثلثها ينكسر عليها ، فيضرب أوّلهما فيها ليصير ثمانية ، لكلالة الامّ اثنان ، والباقي يقسّم لذي القرابات ، فيكون الأخيرة واحدة والأولى خمسة منها .