فهو « 1 » ستّة وثلاثون ، ثلثه إثنا عشر ، وربعه تسعة ، فللموصى له الأوّل أحد وثلاثون ، وللثاني أربعة و « 2 » ثلاثون ، وللبنين الأربعة مائة واثنان وسبعون ، فأصل المال مائتان وسبعة وثلاثون .
] مثال [ آخر : متوفّى خلّف تسعة بنين ، وأوصى لأجنبيّ بنصف ما يبقى من الربع بعد إخراج نصيب ابن واحد منه ، والآخر بثلث ما يبقى ، والآخر بربع ما يبقى .
فمخرج النصف والثلث والربع إثنا عشر ، والنصف والربع والثلث منها ثلاثة عشر ، نضرب أربعة في اثني عشر ، يبلغ « 3 » ثمانية وأربعين ، ينقص منها ثلاثة عشر ، يبقى « 4 » خمسة وثلاثون ، وهو نصيب ابن واحد .
ثمّ نضرب التسعة في اثني عشر ، يبلغ مائة وثمانية ، ينقص منها ثلاثة عشر ، يبقى خمسة وتسعون ، وهو « 5 » ربع المال .
فنصيب الموصى له الأوّل ثلاثون ، والثاني عشرون ، والثالث خمسة عشر ، وأصل المال ثلاث مائة وثمانون .
وهذه المسألة بطريقة أخرى يخرج أيضاً من خمس هذا المبلغ ، وهو ستّة وسبعون ، فيكون كلّ نصيب منه خمس ما ذكرناه .
وأمّا « 6 » مثال ما يكون مستحيلًا : أن يوصى لأجنبيّ بمثل ما لأحد بنيه إلّا ثلث ما يبقى من الثلث مثلًا ، وله ابنان .
هامش
( 1 ) - . « فهو » من ج .
( 2 ) - . إلى هنا ساقط من النسخة أ .
( 3 ) - . في ج : « فيبلغ » .
( 4 ) - . في ج : « بقي » .
( 5 ) - . في ب : « وهي » .
( 6 ) - . في ج : « فأمّا » .