هو « 1 » نصيب الوارث الموصى بمثل نصيبه .
ثمّ يضرب سهام الورثة والموصى لهم في المخرج المنسوب إلى ما يبقى أيضاً ، فما بلغ يزيد عليه « 2 » الكسور المنسوبة أيضاً ، أو ينقصها منه ، كما فعلناه أوّلًا ، فما حصل فهو عدد الكسر المنسوب إلى المال .
فإن كان مثل نصيب الوارث ، أو أقلّ منه ، فالوصيّة باطلة ، وإلّا « 3 » فنضرب في مخرجه ، فالمبلغ « 4 » أصل المال .
مثاله : متوفّى خلّف أربعة بنين ، وأوصى لأجنبيّ بمثل ما لأحدهم أيضاً « 5 » إلّا ثلث ما يبقى من الثلث بعد إخراج نصيب أحدهم ، والآخر بمثل ما لأحدهم أيضاً إلّا ربع ما يبقى من الثلث أيضاً .
فمخرج الثلث والربع إثنا عشر ، تضرب الثلاثة التي هي مخرج الكسر المنسوب إلى المال هاهنا في اثني عشر ، « 6 » فيبلغ ستّة وثلاثين ، تزيد عليه سبعة ، وهي مجموع الثلث والربع من اثني عشر ، يبلغ ثلاثة وأربعين ، فهي حصّة ابن واحد .
ثمّ تضرب سهام الورثة والموصى لهما ، وهي ستّة في اثني عشر ، تبلغ اثنين وسبعين ، تزيد عليه السبعة ، تبلغ تسعة وسبعين ، فهو ثلث المال ، فما بقي من الثلث
هامش
( 1 ) - . في ج : « وهو » .
( 2 ) - . في ب : « على » .
( 3 ) - . « وإلّا » لم يرد في : ج .
( 4 ) - . في ج : « يبلغ » .
( 5 ) - . « أيضاً » لم يرد في : ب و ( د ) .
( 6 ) - . جملة : « في اثني عشر » لم ترد في : ج و ( د ) .