كلالة الامّ وأخوات لأب ، أصلها خمسة . الثالثة : كلالة الامّ أكثر من واحد « 1 » وأخت لأب ، أصلها أيضاً « 2 » خمسة . الرابعة : واحد من كلالة الامّ وأخت لأب وزوجة ، أصلها ستّة عشر ، وباللّه التوفيق . « 3 »
فصل : [ سهام ذو القرابات عند القسمة ]
و « 4 » ذو القرابتين المختلفتين كشخصين عند القسمة ، لكن يجمع النصيبان بعدها ويعطى ، وهكذا ذو القرابات . ولنورد المثال الذي ذكره شيخنا الإمام السعيد معين الدين سالم بن بدران المصريّ « 5 » في كتابه الموسوم « 6 » بالتحرير :
وهو متوفّى خلّف ابن ابن عمّ له من قبل أبي « 7 » أبيه ، وهو ابن ابن خال له من قبل امّ امّه ، وهو ابن بنت خالة له من قبل أبي امّه ، وهو ابن بنت عمّة له من قبل امّ أبيه .
وابني بنت عمّة له أخرى من قبل امّ أبيه ، هما ابنا بنت خالة له أيضاً من قبل أبي امّه . « 8 » واختاً لهما كذلك .
هامش
( 1 ) - . في ب : « الواحد » بإضافة : « الف ولام » .
( 2 ) - . « أيضاً » يرد في : ب .
( 3 ) - . هذه العبارة : « وباللّه التوفيق » لم ترد في : ب و ( ج ) .
( 4 ) - . « واو » لم يرد في : ج .
( 5 ) - . في أإضافة : « رحمة اللّه عليه » .
( 6 ) - . في ج : « المسمّى » .
( 7 ) - . في ج : « أب » .
( 8 ) - . في ج زيادة : « أيضاً » .