الباب الأوّل : في كيفيّة قسمة التركة على الورثة بالسهام الصحيحة
إذا قرّرتَ الأصل المذكور سهلٌ عليك القسمة ؛ لأنّ الورثة إذا لم يكن فيهم صاحب فرض ويقتسمون بالسويّة فعدد رؤسهم أصل المال .
وإن كانوا يقتسمون لِلْذَّكَرِ مِثْل حَظِّ الْأنْثَيَيْنِ ، فاجعل لكلّ ذكر سهمين ، ولكلّ أنثى سهماً واحداً ، فما اجتمع فهو أصل المال .
فإن كان فيهم خنثى مشكل أمره فله ثلاثة ، ولكلّ ذكر أربعة ، ولكلّ أنثى اثنان ، فالمبلغ أصل « 1 » المال .
فإن كان فيهم صاحب فرض أو أصحاب فروض ، فاطلب عدداً له ذلك السهم أو تلك السهام ، وينقسم الباقي بعد السهم أو السهام على رؤوس باقي الورثة أو سهامهم .
مثاله : أب وابنان وبنت .
للأب السدس مخرجه ستّة ، الباقي « 2 » منها بعد السدس خمسة ، وهي مثل
هامش
( 1 ) - . إلى هنا ينتهي السقط من النسخة « أ » .
( 2 ) - . في ب : « والباقي » بزيادة : « واو » .