كما مرّ . « 1 » وهكذا في الثالثة والرابعة .
فإن أقرّ بخامسة ، أو بزوج ثانٍ لا يقبل ، إلّا أن يكذب نفسه في واحدة من الأربع ، أو في الزوج الأوّل إن كان مقرّاً به ، وعند ذلك يأخذ المقرّ به الأخير ممّا بقي له ، أو يغرم له ، « 2 » إن لم يبق معه شيء . ولا يقبل الإنكار بعد الإقرار على حالٍ .
والمجلوبون « 3 » من موضع إلى موضع ، إذا تعارفوا ، ولم يكن هناك ما يقتضي الشكّ ، يقبل قولهم بغير بيّنة .
هامش
( 1 ) - . مرّ آنفاً في الصفحة : 44 ، « فإن أقرّ إنسان . . . » .
( 2 ) - . كلمة : « له » لم ترد في : ج .
( 3 ) - . في ب : « والمحلولون » .