والموصى به إن كان شيئاً معيّناً أو سهماً من المال يعزل منه ويقسّم الباقي على الورثة ، وإن « 1 » كان بمثل نصيب بعض الورثة ، يضاف مثل « 2 » سهامهم إلى سهام جميع الورثة ، ويقسّم على المبلغ ، فإن كان مع زيادة أو نقصان ، فيستخرج « 3 » بالحساب على ما سيأتي إن شاء اللّه تعالى . « 4 »
الباب الثاني : في الإقرارات
وهو على ضربين : إقرار بدَين ، وإقرار بوارث .
الضرب الأوّل : وهو الإقرار بالدَّين . فإذا أقرّ بعض الورثة بدَين على مورّثهم ، قبل قولهم في نصيبهم ، ويؤخذ منه « 5 » ما يصيبهم « 6 » من الدَين ، فإن كان فيهم رجل عدل تقبل شهادته في الباقي ويؤخذ من حصص سائر الورثة بعد إحلاف صاحبه ، كما « 7 » هو الرسم « 8 » المشروع . وإقرار جميع الورثة كإقرار المورّث سواء .
الضرب الثاني : وهو الإقرار بوارث . « 9 » ولا يقبل منه ما يوجب نسباً ، إلّا إذا لم
هامش
( 1 ) - . في أ : « فإن » .
( 2 ) - . في ب و ( ج ) : « بمثل » .
( 3 ) - . في أ : « فليستخرج » .
( 4 ) - . جملة : « إن شاء اللّه تعالى » لم ترد في : ب و ( ج ) . وسيأتي في الباب الخامس من القسم الثاني في الصفحة : 77 .
( 5 ) - . في ب : « منهم » .
( 6 ) - . في ج : « ما يصيبه » .
( 7 ) - . في ج : « بما » .
( 8 ) - في ب : « رسم » .
( 9 ) - . في ب : « بالوارث » .