نصف المال خلاف ، والأظهر « 1 » أن لا يثبت .
ومن ليس له ما للرجال وما للنساء يحكم فيه بالقرعة . وكذا في إلحاق من كانت امّه أمة مشتركة بين رجلين « 2 » وقد وطياها معاً بأحدهما .
[ ميراث من له رأسان ]
فإن كان شخص له رأسان « 3 » على حقو « 4 » واحد يترك حتّى ينام وينبّه أحدهما برفق ، فإن انتبها ورّث ميراثاً واحداً ، وإن انتبه أحدهما ورّث ميراث اثنين .
[ ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا ]
وولد الملاعنة لا يرثه أبوه ولا أحد من جهته على حال ، فإن اعترف به أو أكذب نفسه فهو يرث أباه ، ولا يرث أقارب أبيه ، وفيه نظر . ويرث أمّه وأقاربها ويرثونه .
وولد الزنا لا يرث أحداً ولا يرثه إلّا أولاده أو أحد زوجيه .
[ حكم اللقيط والمشكوك فيه ]
ولا توارث بين اللقيط والملتقط بسبب الالتقاط ، ولا بين المشكوك فيه وأبيه عند بعض الأصحاب ، « 5 » وهو من قد وطأ امّه - مع أبيه - غيره ، قالوا :
هامش
( 1 ) - . « واو » لم يرد في : أ .
( 2 ) - . في ب : « الرجلين » .
( 3 ) - . في مصحّحة ب إضافة : « أو بدنان » .
( 4 ) - . في الصحاح 1686 : 2 : « الحَقْو : الخَصْر ومَشَدّ الإزار » مادّة حقا .
( 5 ) - . والقائل في أصل اللقيط كالمفيد في المقنعة : 648 ، والشيخ في الخلاف 594 : 3 ، وفي المشكوك فيه قال الشيخ في النهاية : 681 - 682 ، والقاضي ابن البرّاج في المهذّب 166 : 2 .