يتقرّبون بهم إلى الميّت بالسويّة ، أو التفضيل على ما مرّ « 1 » بلا خلاف .
وإذا اختلفت إحدى القرابتين ، بأن يكون بعضها من جهة امّ من يتقرّبون به « 2 » وبعضها من جهة أبيه ، كان للذي يتقرّب بالامّ السدس - من نصيب الجماعة ، أو ممّا يصيبهم - إن كان واحداً ، والثلث إن كان أكثر من واحد ، والباقي لمن يتقرّب بالأب .
والجدّ والجدّة من كلّ جهة ، كالأخ والأخت من تلك الجهة .
فصل : [ مسائل في ميراث الحمل والخنثى . . . ]
[ ميراث الحمل ]
فإن كان هناك حمل يمكن أن يرث يعزل نصيب ذَكَرين للاستظهار ، فإن ولد ميّتاً فلا ميراث له ، « 3 » وإن ولد حيّاً - ويعلم ذلك بالاستهلال أو الحركة الكثيرة - ورث ، ويردّ إن فضّل من سهمه شيء على باقي الورثة .
[ ميراث الخنثى ]
فإن كان فيهم خنثى - وهو الذي له ما للرجال وما للنساء - يعتبر ببوله ، فإن بال من أحد فرجيه فالحكم له به ، وإن بال منهما فالحكم بأيّهما سبق ، فإن استويا فبأيّهما انقطع أخيراً ، أو تعدّ أضلاعه ويحكم باستوائها أو نقصانها من جانب الرجل ، « 4 » فإن استويا فهو المشكل أمره . ويعطى نصف « 5 » نصيبي ذكر وأنثى ، وفي ثبوت الردّ معه في
هامش
( 1 ) - . مرّ في الصفحة : 24 ، « وهكذا الحكم في أولاد . . . » .
( 2 ) - . في ب : « من جهة الامّ ، ممّن يتقرّبون به » .
( 3 ) - . « له » لم يرد في : ج .
( 4 ) - . هذه العبارة : « أو تعدّ أضلاعه . . . جانب الرجل » لم ترد في : ب و ( ج ) .
( 5 ) - . في ب و ( ج ) : « نصيب » .