[ الحكم الرّابع في أنّ الميل جنس بحسب تعدّد الجهات ومتماثل ومختلف باعتبارها
قال : وعند آخرين هو جنس بحسب تعدّد الجهات ، وتتماثل وتختلف باعتبارها .
ومنه الثّقل ، وآخرون جعلوه مغايرا .
ومنه لازم ومفارق ويفتقر إلى محلّ لا غير .
وهو مقدور لنا .
وتتولّد منه أشياء بعضها لذاته من غير شرط ، وبعضها لا لذاته .
أقول : ] ومنها « 1 » : ما اعتقده المتكلّمون فيه على ما قال : وعند آخرين ، يعني المتكلمين هو ؛ أي الاعتماد جنس متعدّد بحسب تعدّد الجهات ، فإنّ للجسم بحسب كلّ جهة اعتماد أو تتماثل الاعتمادات وتختلف باعتبارها ؛ أي باعتبار الجهات ، فإن اتحدت الجهات تماثلت الاعتمادات ، وإن تعدّدت اختلفت .
ومنه ؛ أي من الاعتماد الثّقل ؛ أي عند طائفة منهم كأبي هاشم ومتابعيه . « 2 » فإنّ عند آخرين كأبي علي ومتابعيه ليس الثّقل من جنس
هامش
( 1 ) . أي من أحكام الميل فهو الحكم الرّابع .
( 2 ) . لاحظ : كشف المراد : المسألة الخامسة من مبحث الكيف ؛ ومناهج اليقين في أصول الدّين : 71 ؛ وشرح المواقف : 5 / 216 ؛ وشرح المقاصد : 2 / 243 .