رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله : أنت أعلم هذه الامّة ، وأقضاها بالحقّ ، فإنّ هذين قد اختلفا في شهادتهما ، قال : ما اختلفا في شهادتهما ، وما قاءها حتى شربها ، فقال : هل تجوز شهادة الخصي ؟ قال : ما ذهاب لحيته إلّا كذهاب بعض أعضائه » « 1 » .
إنّ شرب الخمر بحدّ ذاته جرح ، وشارب الخمر مطعون فيه ، ويستثنى منه إذا صُرّح بأنّه كان يؤدّي الحديث كما سمعه .
للمزيد راجع عنوان « كان خمّاراً ولكنّه يؤدّي الحديث كما سمع » .
شريف القدر
قاله النجاشي بشأن « داود بن القاسم الجعفري » ثمّ وثّقه « 2 » ، فعليه لا حاجة في تعديل داود هذا إلى التمسّك بهذا النصّ .
شريف المنزلة
قال النجاشي بشأن محمد بن إبراهيم النعماني : « شيخ من أصحابنا ، عظيم القدر ، شريف المنزلة ، صحيح العقيدة ، كثير الحديث » « 3 » ، ولا شكّ أنّ كلّ واحدة من هذه النصوص تكفي في عدّ حديث الموصوف بها في قسم الحسن .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 401 حديث 2 من باب النوادر من كتاب الشهادات ، وجاءت هذه القصّة أيضاً في الإرشاد ج 1 ص 202 .
( 2 ) رجال النجاشي ص 156 .
( 3 ) رجال النجاشي ص 383 .