ثلاثتهم عن اللّيث ، به .
فوقع لنا بدلا عاليا لهما .
( * * ) وأخرجه مسلم أيضا « 1 » عن إسحاق بن منصور الكوسج « 2 » ، عن يزيد بن عبد ربّه الحمصيّ « 3 » ، عن محمّد بن حرب الأبرش الخولانيّ الحمصيّ « 4 » ، عن أبي الهذيل محمّد بن الوليد الزّبيديّ « 5 » ، عن الزّهريّ ، عن سالم ، عن عبد اللّه بن عمر .
فكأن شيخنا سمعه من مسلم .
15 * وبه إلى أبي الجهم ، نا ليث بن سعد ، عن نافع ، عن عبد اللّه « * » :
أنّ عمر بن الخطّاب سأل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال : أيرقد أحدنا وهو جنب ؟
قال : « نعم ، إذا توضّأ أحدكم فليرقد » .
هامش
- خراسان ؛ توفي سنة 226 ه . ( سير 10 / 512 ) .
( 1 ) بهذا السند في « صحيح مسلم » 4 / 81 ( كتاب الطلاق ، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها . . . ) .
( 2 ) أبو يعقوب المروزيّ ، ثقة مأمون ؛ توفي 251 ه . ( سير 12 / 258 ) .
( 3 ) محدّث حمص في وقته ، حافظ ثبت ؛ توفي سنة 224 ه . ( سير 10 / 667 ) .
( 4 ) الحافظ الفقيه ، قاضي دمشق ، ثقة ؛ توفي سنة 194 ه . ( سير 9 / 57 ) .
( 5 ) الإمام الحافظ ، قاضي حمص ، ثقة ؛ توفي سنة 148 ه . ( سير 6 / 281 ) .
( * ) الحديث : أخرجه البخاريّ 1 / 75 ( كتاب الغسل ، باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ ) .
ومسلم 1 / 170 ( كتاب الحيض ، باب جواز نوم الجنب . . . ) عن محمد بن أبي بكر المقدّميّ وزهير بن حرب ، عن يحيى بن سعيد ، عن عبيد اللّه ، عن نافع ، به .
والنّسائيّ 1 / 139 رقم 259 ( كتاب الطهارة ، باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام ) عن عبيد اللّه بن سعيد ، عن يحيى ، عن عبيد اللّه ، عن نافع ، عن ابن عمر .
وابن ماجة 1 / 193 رقم 585 ( كتاب الطهارة ، باب من قال لا ينام الجنب حتى يتوضأ . . ) .
وأحمد في « مسنده » 2 / 102 .
والتّرمذيّ 1 / 206 رقم 120 ( كتاب الطهارة ، باب ما جاء في الوضوء للجنب . . . ) .