اللّيث ، عن عقيل بن خالد « 1 » ، عن الزّهريّ ، عن سالم بن عبد اللّه « 2 » عن أبيه [ 38 ب ] عبد اللّه بن عمر رضي اللّه عنهما ، نحو ما أخرجناه .
فوقع لنا عاليا .
كأنّ شيخنا ابن الزّبيديّ سمعه من مسلم .
13 * وبالإسناد إلى أبي الجهم ، نا اللّيث بن سعد ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنّه قال « * » :
سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول : « أيّما مملوك بين شركاء ، فأعتق أحدهم نصيبه ، فإنّه يقوّم في مال الّذي أعتق قيمة عدل ، فيعتق إن بلغ ذلك ماله » .
( * * ) أخرجه مسلم عن قتيبة ومحمّد بن رمح ، كلاهما عن اللّيث بن سعد .
فوقع لنا بدلا عاليا .
( * * ) وأخرجه أبو داود عن أحمد بن صالح المصريّ « 3 » .
هامش
( 1 ) أبو خالد الأيليّ ، ثقة ؛ توفي سنة 144 ه . ( سير 6 / 301 ) .
( 2 ) مفتي المدينة ثقة ، كثير الحديث ؛ توفي سنة 106 ه . ( سير 4 / 457 ) .
( * ) الحديث : أخرجه مسلم 5 / 95 ( كتاب الأيمان ، باب من أعتق شركا له في عبد ) .
وأحمد في « مسنده » 2 / 122 .
وابن ماجة 2 / 844 رقم 2528 .
وما أخرجه أبو داود 4 / 28 رقم 3962 عن أحمد بن صالح ، عن ابن وهب . . . فهو حديث آخر ، وهو قول رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « من أعتق عبدا وله مال ، فمال العبد له ، إلّا أن يشترطه السّيّد » . وفي الباب أحاديث تقرب روايتها من رواية الحديث أعلاه .
وليس عند النّسائي عن محمد بن يعقوب الزّبيريّ غير حديث واحد في الجمع بين المرأة وعمّتها ؛ برقم 3289 في 5 / 96 من « سننه » ؛ وأما الحديث أعلاه فقد أورده بلفظ آخر في 7 / 319 رقم 4699 عن عمرو بن عليّ ، عن يزيد بن زريع ، عن أيّوب ، عن نافع ، به .
( 3 ) ابن الطّبريّ ، حافظ أهل زمانه بالدّيار المصريّة ، ثقة ؛ توفي سنة 248 ه . ( سير 12 / 160 ) .