حدثنا حفص بن غياث عن أشعث بن عبد الملك عن الحسن قال : يؤخذ من الخمر العشر . قال يحيى وقال الحسن بن صالح : وكل شيء مروا به على العاشر لغير تجارة ، من الإبل والبقر والغنم والمتاع فليس فيه شيء . قال يحيى : وينبغي للعاشر أن يقبل قول صاحب المال فيه ، ان كان مسلما أو كان ذميّا
217 * أخبرنا إسماعيل . قال : حدّثنا الحسن . قال : حدثنا يحيى . قال :
حدثنا الحسن بن صالح عن ليث عن طاوس قال : لا يستحلف الرجل المصدّق الرجل إذا اتّهمه . وقال غيره : يستحلفهم العاشر ويقبل قولهم
218 * أخبرنا إسماعيل . قال : حدّثنا الحسن . قال : حدثنا يحيى . قال حدثنا أبو حماد الحنفي « 1 » عن ليث عن طاوس قال : انما العاشر يهديهم ومن أعطاه شيئا قبله
219 * أخبرنا إسماعيل . قال : حدّثنا الحسن . قال : قال يحيى . وإن قال الذمي من بنى تغلب وغيرهم للعاشر إذا مروا عليه بتجارة : إن عليّ دينا يحيط بمالي ، فلا يأخذ منه شيئا . قال : وأما أهل الحرب انه يأخذ منهم فيما تجروا فيه وان كان عليه دين
220 * أخبرنا إسماعيل . قال : حدّثنا الحسن . قال : حدثنا يحيى .
قال : حدثنا أبو شهاب عن سفيان عن حماد عن إبراهيم قال : يضاعف عليهم في الخمر
221 * أخبرنا إسماعيل . قال : حدّثنا الحسن . قال : حدثنا يحيى . قال :
حدثنا عبد السلام عن يزيد بن عبد الرحمن عن حماد عن إبراهيم : في أموال أهل الذمة نصف العشر وفي الخمر العشر
222 * قال يحيى : وقال الحسن بن صالح : يقوّم عليهم العاشر الخمر
هامش
( 1 ) اسمه مفضل بن صدقة . قال ابن معين : ليس بشئ . وقال النسائي : متروك . وقال ابن عدي :
ما أرى بحديثه بأسا . مات سنة 161