حدثنا أبو بكر بن عيّاش عن أبي حصين عن زياد بن حدير قال : كنت أعشّر بني تغلب كلما أقبلوا وأدبروا ، فانطلق شيخ منهم إلى عمر ، فقال : ان زيادا يعشرنا كلما أقبلنا وأدبرنا ، فقال : تكفى ذلك . ثم أتاه الشيخ بعد ذلك وعمر في جماعة ، فقال : يا أمير المؤمنين أنا الشيخ النصراني . فقال عمر رضى اللّه عنه :
وأنا الشيخ الحنيف ، قد كفيت . قال : فكتب اليّ : أن لا تعشرهم في السنة إلّا مرة
212 * أخبرنا إسماعيل . قال : حدّثنا الحسن . قال : حدثنا يحيى .
قال : حدثنا أبو بكر عن أبي إسحاق الشيباني عن جامع بن شدّاد عن زياد بن حدير قال : كتب إليّ عمر رضي اللّه عنه : أن لا تعشر بنى تغلب في السنة إلا مرة « 1 »
213 * أخبرنا إسماعيل . قال : حدثنا الحسن . قال : حدثنا يحيى قال :
حدثنا أبو بكر عن مغيرة عن إبراهيم قال : ليس على أهل الذمة عشور إلّا فيما تجروا فيه
214 * أخبرنا إسماعيل . قال : حدثنا الحسن . قال : حدثنا يحيى . قال :
حدثنا عبد اللّه بن المبارك عن معمر عن الزهري عن السائب بن يزيد قال :
كنت أعشر مع عبد اللّه بن عتبة زمان عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه ، وكان يأخذ من أهل الذمة أنصاف عشور أموالهم فيما تجروا فيه
215 * أخبرنا إسماعيل . قال : حدثنا الحسن . قال : حدثنا يحيى . قال :
حدثنا مفضّل بن مهلهل عن سفيان عن حماد عن إبراهيم قال : يؤخذ من أهل الذمة من الخمر إذا تجروا فيها ويضاعف عليهم
216 * أخبرنا إسماعيل . قال : حدثنا الحسن . قال : حدثنا يحيى . قال :
هامش
( 1 ) انظر خراج أبي يوسف ( 78 بولاق و 162 سلفية ) وانظر رقم 222 و 646 و 647