بلاد أهل الذمة ولا من عقارهم . يحدث بذلك عن عمر رضي اللّه عنه
161 * أخبرنا إسماعيل . قال : حدّثنا الحسن . قال : حدثنا يحيى . قال :
حدثنا عبد الرحيم عن هشام عن الحسن عن عمر مثله
162 * أخبرنا إسماعيل . قال : حدّثنا الحسن . قال حدثنا يحيى . قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر قال : لا يصلح بيع أرض أهل الذمة
163 * أخبرنا إسماعيل . قال : حدّثنا الحسن . قال : حدثنا يحيى . قال :
حدثنا عبد السلام بن حرب عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن شقيق العقيلي عن عمر بن الخطاب رضى اللّه عنه : أنه نهى أن يشترى أحد من أرض الخراج أو رقيقهم شيئا . وقال : لا ينبغي لمسلم أن يقر بالصّغار في عنقه
164 * أخبرنا إسماعيل . قال : حدّثنا الحسن . قال : حدثنا يحيى . قال :
حدثنا ابن مبارك عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن ابن عمر قال :
ما يسرّني أن الأرض لي كلها بجزية خمسة دراهم ، أقر فيها بالصغار على نفسي
165 * أخبرنا إسماعيل . قال حدّثنا الحسن . قال حدثنا يحيى . قال :
حدثنا سفيان بن سعيد عن جابر عن القاسم عن عبد اللّه قال : من أقر بالطّسق « 1 » فقد أقر بالصغار
166 * أخبرنا إسماعيل . قال : حدّثنا الحسن . قال : حدثنا يحيى . قال :
حدثنا عبد السلام بن حرب عن حجاج عن القاسم بن عبد الرحمن قال : جاء دهقان إلى عبد اللّه بن مسعود فقال : اشتر منى أرضي ، فقال عبد اللّه : على أن تكفيني خراجها ، قال : نعم . فاشتراها منه
167 * أخبرنا إسماعيل . قال : حدّثنا الحسن . قال : حدثنا يحيى . قال :
حدثنا أبو شهاب عن حجاج عن القاسم عن ابن مسعود : أنه اشترى من دهقان
هامش
( 1 ) بفتح الطاء واسكان السين فارسي معرب - ما يوضع على الأرض من خراج .