في الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، قال : قلت : فان باع كرمه عنبا ؟ قال :
يخرج من ثمنه العشر أو نصف العشر
530 * أخبرنا إسماعيل قال : حدثنا الحسن . قال : حدثنا يحيى . قال :
حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن عامر قال : كانت الصدقة على عهد النبي صلّى اللّه عليه وسلم في الحنطة والشعير والتمر والزبيب « 1 »
531 * أخبرنا إسماعيل قال : حدّثنا الحسن . قال : قال يحيى : حدثنا ابن المبارك عن ابن جريج عن عطاء قال : لا صدقة إلّا في نخل أو عنب أو حبّ ، وليس في شيء من الخضر - يعني والفواكه - كلّها صدقة
532 * أخبرنا إسماعيل قال : حدّثنا الحسن . قال : حدثنا يحيى . قال :
حدثنا ابن مبارك عن يونس قال : سألت الزهري عن صدقة الحبوب ، فقال :
ليس يبلغني أن الصدقة إلّا في القمح والشعير والنخل والعنب والسلت والزيتون
533 * أخبرنا إسماعيل قال : حدثنا الحسن . قال : حدثنا يحيى . قال :
حدثنا حسن عن مغيرة عن إبراهيم قال : في السلت صدقة
534 * أخبرنا إسماعيل . قال : حدثنا الحسن . قال : حدثنا يحيى .
قال حدثنا أبو بكر ابن عيّاش عن مغيرة عن إبراهيم قال : الصدقة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والدخن ، وليس في شيء من هذا دون خمسة أوسق صدقة
535 * أخبرنا إسماعيل قال : حدّثنا الحسن . قال : حدثنا يحيى . قال :
حدثنا زهير بن معاوية عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول في صدقة الثمار والزرع : ما كان من نخل أو كرم أو زرع أو حنطة أو شعير أو سلت ، ففيه العشر أو نصف العشر « 2 »
هامش
( 1 ) انظر رقم 495 و 496
( 2 ) انظر رقم 383