تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخراج — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
في الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، قال : قلت : فان باع كرمه عنبا ؟ قال : يخرج من ثمنه العشر أو نصف العشر 530 * أخبرنا إسماعيل قال : حدثنا الحسن . قال : حدثنا يحيى . قال : حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن عامر قال : كانت الصدقة على عهد النبي صلّى اللّه عليه وسلم في الحنطة والشعير والتمر والزبيب « 1 » 531 * أخبرنا إسماعيل قال : حدّثنا الحسن . قال : قال يحيى : حدثنا ابن المبارك عن ابن جريج عن عطاء قال : لا صدقة إلّا في نخل أو عنب أو حبّ ، وليس في شيء من الخضر - يعني والفواكه - كلّها صدقة 532 * أخبرنا إسماعيل قال : حدّثنا الحسن . قال : حدثنا يحيى . قال : حدثنا ابن مبارك عن يونس قال : سألت الزهري عن صدقة الحبوب ، فقال : ليس يبلغني أن الصدقة إلّا في القمح والشعير والنخل والعنب والسلت والزيتون 533 * أخبرنا إسماعيل قال : حدثنا الحسن . قال : حدثنا يحيى . قال : حدثنا حسن عن مغيرة عن إبراهيم قال : في السلت صدقة 534 * أخبرنا إسماعيل . قال : حدثنا الحسن . قال : حدثنا يحيى . قال حدثنا أبو بكر ابن عيّاش عن مغيرة عن إبراهيم قال : الصدقة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والدخن ، وليس في شيء من هذا دون خمسة أوسق صدقة 535 * أخبرنا إسماعيل قال : حدّثنا الحسن . قال : حدثنا يحيى . قال : حدثنا زهير بن معاوية عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول في صدقة الثمار والزرع : ما كان من نخل أو كرم أو زرع أو حنطة أو شعير أو سلت ، ففيه العشر أو نصف العشر « 2 »
هامش
( 1 ) انظر رقم 495 و 496 ( 2 ) انظر رقم 383
كتاب الخراج — صفحة 152 | يحيى بن آدم القرشي