من الحنطة والشعير والتمر والزبيب صدقة تؤخذ »
514 * أخبرنا إسماعيل قال : حدثنا الحسن . قال حدثنا يحيى . قال :
حدثنا أبو شهاب عن ابن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد الخدري يرفعه إلى النبي صلّى اللّه عليه وسلم قال « ليس في أقل من خمسة أوساق من الحنطة والشعير والتمر والزبيب شيء » « 1 »
515 * أخبرنا إسماعيل قال : حدّثنا الحسن . قال : حدثنا يحيى . قال :
حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن عبيد عن الحسن قال : لم يفرض رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم الصدقة إلا في عشرة أشياء : الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب . قال ابن عيينة : وأراه قال : والذرة « 2 »
516 * أخبرنا إسماعيل . قال : حدّثنا الحسن . قال : حدثنا يحيى .
قال : حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأجلح عن الشعبي قال : كتب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم إلى أهل اليمن : « انما الصدقة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب »
517 * أخبرنا إسماعيل قال : حدّثنا الحسن . قال : حدثنا يحيى . قال :
حدثنا عبد الرحيم عن الأجلح عن الشعبي قال : كتب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم إلى أهل اليمن في الزكاة في الحنطة والشعير والتمر « 3 »
518 * أخبرنا إسماعيل . قال : حدّثنا الحسن . قال : حدثنا يحيى . قال :
حدثنا عتّاب الجزري « 4 » عن خصيف « 5 » عن مجاهد قال : لم تكن الصدقة
هامش
( 1 ) هذا والذي قبله سبقا برقم 441 و 443 و 445 بدون ذكر أنواع ما تؤخذ منه الزكاة ، وذكرنا هناك ان ابا البختري لم يسمع من أبي سعيد . وابن أبي ليلى هنا هو محمد بن عبد الرحمن وهو ضعيف .
( 2 ) هذا مرسل ونسبه الزيلعي ( 1 : 410 ) إلى البيهقي .
( 3 ) هذا مرسل أيضا ونسبه الزيلعي ( 1 : 410 ) إلى البيهقي . وكذلك الذي قبله مرسل .
( 4 ) هو ابن بشير وهو ثقة مات سنة 190
( 5 ) بالتصغير وهو ابن عبد الرحمن الجزري أبو عون ثقة شيء الحفظ أنكروا عليه أحاديث رواها عنه عتاب . .