علم الشروط والسجلات
وهو علم يبحث فيه عن كيفية سوق الأحكام الشرعية المتعلقة بالمعاملات في الرقاع والدفاتر ، ليحتج بها عند الحاجة إليها . وهذا باعتبار لفظه من فروع علم الإنشاء ، وباعتبار مضمونه وفحواه ، من فروع علم الفقه . وقد مر ذكره في فروع علم الانشاء .
علم القضاء
وهو علم باحث عن آداب تختص بالقضاة ، وقد اعتنى العلماء بشأن القضاة ، فأفردوا آداب القضاء في تصنيف مستقل . وأشهر التصانيف في ذلك ( كتاب الخصاف ) ، وغير ذلك من الكتب المشهورة التي يعرفها أهلها .
علم معرفة حكم الشرائع
واعلم أن الفقهاء اقتصروا على تعليل الأحكام الشرعية ، أما بالسمع من الكتاب والسنة والإجماع ، أو بالعقل ، وهو القياس ، أما لكفاية ذلك في مقاصدهم ، أو لعجز العباد عن معرفة الحكم ، حتى قال قائلهم :
لم يخلق العقل دراكا لحكمته * لكن ليقبل ما يأتيه من حكم
لكن بعضا من الفضلاء ، شكر اللّه سعيهم ، بذلوا مجهودهم ، فيما لم يكن الحكم فيه تعبديا ، في أن يستخرجوا الحكم في الأحكام ، لتطمئن قلوب العباد في قبوله ، وتنشط أذهانهم بأن يطلعوا على حكمة آمرها ، فدونوا حكم الشرائع ومحاسنها حسبما قدروا على ذلك .
وصنف في هذا العلم كتابا نافعا جامعا مسمى ( بمحاسن الشرائع والاسلام ) ، الشيخ العلامة أبو عبد اللّه محمد بن عبد الرحمن البخاري ، روح اللّه روحه .
علم الفتاوى
وهو علم تروى فيه الأحكام الصادرة عن الفقهاء في الوقائع الجزئية ،