أربع شهادات مثل ذلك والخامسة أن غضب اللّه عليها إن كان من الصادقين .
فينفي الرجل الولد فتقع بينهما الفرقة . القرء عند أصحاب الرأي الحيض وعند أصحاب الحديث الطهر من الحيض وجمعه أقراء وقروء . الاستبراء الامتناع عن وطء الأمة حتى تحيض وتطهر أو حتى ينقضي شهر . المحلّل هو الذي يتزوج المرأة المطلقة ثلاثا حتى تحل للزوج الأول . العسيلة تصغير العسل وإنما دخلت الهاء في تصغيره لأنه يذكّر ويؤنّث . وقيل بل القطعة من العسل عسلة كما أن القطعة من الذهب ذهبة وهذا أصح واللّه أعلم . وأما المحلّل في السبق فهو أن يتسابق اثنان يتراهنان في الرمي فيدخل ثالث فيما بينهما يأخذ إن سبق ولا يغرم إن سبق .
مفاتيح العلوم — صفحة 30
مساهمون: محمد بن أحمد بن يوسف الكاتب الخوارزمي
ص٣٠