الفصل الثامن في النكاح والطلاق
الشغار معجمة الغين مثل أن يزوج الرجل ابنته من آخر على أن يزوجه هو أخته من غير مهر . والعقر في الأصل ما تعطاه البكر إذا وطئت وطأ شبهة لأنها إذا افترعت « 1 » فكأنها تعقر « 2 » .
المتعة عند الفقهاء على ثلاثة أوجه : أن يتزوج الرجل امرأة بمهر يسير إلى أجل معلوم ، على أن ينفسخ النكاح عند انقضائه بغير طلاق وذلك عند الشيعة جائز . والوجه الثاني كسوة « 3 » المطلقة إذا طلقت ولم يدخل عليها . والوجه الثالث متعة الحج وهي أن يتمتع إذا قضى طوافه ويحل له ما كان حرّم عليه .
المرأة المحصنة هي ذات الزوج . الظهار هو أن يقول الرجل لامرأته أنت عليّ كظهر أمّي فتحرم عليه . الإيلاء أن يحلف الرجل أن لا يصيب امرأته إلى مدة معلومة ، وكل قسم أليّة على مثال فعيلة ، وقد آلى الرجل يؤلي إيلاء إذا أقسم وهو عام ولكن المعروف عند الفقهاء ما ذكرته .
الملاعنة هو أن يقذف الرجل امرأته وهي حبلى ثم يشهد أربع شهادات باللّه أنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة اللّه عليه إن كان من الكاذبين ، وتشهد المرأة
هامش
( 1 ) افترع البكر أي أزال بكارتها .
( 2 ) تجرح ، وعقر الناقة قطع قوائمها بالسيف .
( 3 ) الكسوة والكسوة : اللباس .