تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح العلوم — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩

الفصل الثامن في النكاح والطلاق

الشغار معجمة الغين مثل أن يزوج الرجل ابنته من آخر على أن يزوجه هو أخته من غير مهر . والعقر في الأصل ما تعطاه البكر إذا وطئت وطأ شبهة لأنها إذا افترعت « 1 » فكأنها تعقر « 2 » . المتعة عند الفقهاء على ثلاثة أوجه : أن يتزوج الرجل امرأة بمهر يسير إلى أجل معلوم ، على أن ينفسخ النكاح عند انقضائه بغير طلاق وذلك عند الشيعة جائز . والوجه الثاني كسوة « 3 » المطلقة إذا طلقت ولم يدخل عليها . والوجه الثالث متعة الحج وهي أن يتمتع إذا قضى طوافه ويحل له ما كان حرّم عليه . المرأة المحصنة هي ذات الزوج . الظهار هو أن يقول الرجل لامرأته أنت عليّ كظهر أمّي فتحرم عليه . الإيلاء أن يحلف الرجل أن لا يصيب امرأته إلى مدة معلومة ، وكل قسم أليّة على مثال فعيلة ، وقد آلى الرجل يؤلي إيلاء إذا أقسم وهو عام ولكن المعروف عند الفقهاء ما ذكرته . الملاعنة هو أن يقذف الرجل امرأته وهي حبلى ثم يشهد أربع شهادات باللّه أنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة اللّه عليه إن كان من الكاذبين ، وتشهد المرأة
هامش
( 1 ) افترع البكر أي أزال بكارتها . ( 2 ) تجرح ، وعقر الناقة قطع قوائمها بالسيف . ( 3 ) الكسوة والكسوة : اللباس .
مفاتيح العلوم — صفحة 29 | محمد بن أحمد بن يوسف الكاتب الخوارزمي / عبد الأمير الأعسم