قال : أيجوز للمرأة أن تحترم بعلها ، قال : ما حضر أحد فعلها . البعل الذي يشرب بعروقه من الأرض .
قال : فهل تؤدب المرأة على الخجل ، قال : أجل ، الخجل سوء احتمال الغنى .
قال : فما تقول فيمن نحت أثلة أخيه ، قال : أثم ولو أذن له فيه . نحت أثلته إذا اغتابه وقدح في عرضه .
قال : أيحجر الحاكم على صاحب الثور ، قال : نعم ليأمن غائلة الجور . الثور هنا مراد به الجنون .
قال : فهل له أن يضرب على يد اليتيم ، قال : نعم إلى أن يستقيم . يقال ضرب على يده إذا حجر عليه .
قال : فهل يجوز أن يتخذ له ربضا ، قال : لا ولو كان له رضا . الربض هنا مراد به الزوجة .
قال : فمتى يبيع بدن السفيه ، قال : حين يرى الحظ فيه . البدن بمعنى الدرع القصيرة .
قال : فهل يجوز أن يبتاع له حشا ، قال : نعم إذا لم يكن مغشى . الحش النخل المجتمع .
قال : أيجوز للحاكم أن يكون ظالما ، قال : نعم إذا كان عالما . الظلم الذي يشرب اللبن قبل أن يروب ويخرج زبده .
قال : أيستقضى من ليست له بصيرة ، قال : نعم إذا أحسنت منه السيرة .
البصيرة هاهنا بمعنى الترس .
قال : فإن تعرى من العقل ، قال : ذلك عنوان الفصل ، العقل ضرب من الوشي .
قال : فإن كان له زهو جبار ، قال : لا انكار عليه ولا اكبار ، الزهو البسر المتلون والجبار النخل الذي فات اليد .
قال : أيجوز أن يكون الشاهد مريبا ، قال : نعم إذا كان أريبا . المريب الذي يكثر عنده اللبن الرائب .
الكشكول — صفحة 168
مساهمون: المحقق البحراني
ص١٦٨